فقه الصيام في الإسلام: مبطلات الصيام
-النوع الأول من المبطلات؛ يوجب الإثم و القضاء والكفارة، وهو الجماع لا غير، وعلى الزوجة كفارة مثل الرجل طالما كانت مختارة مطاوعة، والجمهور على أن الكفارة على الترتيب، عتق رقبة، فإن عجز فصيام ستين يوما، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. -النوع الثاني يبطل الصيام فقط، ويوجب...